العضوية في جمعية المسرح والفنون الأدائية
قامت الجمعية برؤية واضحة لقيادة قطاع المسـرح وفنون الأداء نحو الإبداع للتنمية الثقافية بالمملكة..
والتميــز والاستدامة، ليكون المسـرح رافد وبرسالة تعمل للنهوض بقطاع المسـرح وفنون الأداء عبــر استقطاب ومساندة المهنيين وتوفيـر البـرامج التدريبية والأدوات والمعارف الازمة وتقديم الخدمات المساندة المستدامة وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طرق التواصل المسرحي.
أهداف العضوية
١- استثمار خبرات ومهارات الأعضاء في تطوير خدمات والمنتجات الجمعية
٢- مساندة الجمعية في تقديم خدماتها وانشطتها للمستفيدين من المهنيين
٣- دعم موارد الجمعية لتحقيق اهدافها الإستراتيجية
٤- المساهمة في استمرارية أنشطة وبرامج الجمعية
أنواع العضويات
عضوية عادية
عضوية داعمة
العضو الفخري
العضو المنتسب
العضو الشرفي
العضو الراعي
عضوية عادية
ويحق للعضو العادي ما يأتي
- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع %25 من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- الحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقاً للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- منح العضو خصومات بنسبة محددة للدورات المقامة.
- منح العضو حق الوصول إلى مكتبة الجمعية التي قد تحتوي على نصوص مسرحية، كتب متخصصة، ومواد بحثية.
- إتاحة فرص التطوع للأعضاء للمشاركة في تنظيم الفعاليات مما يمنحهم خبرة عملية وشعورًا بالانتماء.
شروط العضوية
يكون العضو عادياً في الجمعية في حال التزامه بسداد رسوم العضوية.
يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
- دفع اشتراك سنوي مقداره (300) ريال.
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
عضوية داعمة
يحق للعضو الداعم ما يأتي
- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافاً إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسوماً على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
- في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع %25 من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- منح العضو خصومات بنسبة محددة للدورات المقامة.
- منح العضو حق الوصول إلى مكتبة الجمعية التي قد تحتوي على نصوص مسرحية، كتب متخصصة، ومواد بحثية.
- إتاحة فرص التطوع للأعضاء للمشاركة في تنظيم الفعاليات مما يمنحهم خبرة عملية وشعورًا بالانتماء.
شروط العضوية
يكون العضو داعماً في الجمعية في حال التزامه بسداد رسوم العضوية العادية بالإضافة إلى تبرع لا يقل عن (100,000) مئة ألف ريال سعودي.
يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
- تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100,000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الاإدارة القائم قيل تاريخ بدء الانتخابات التى تليه بعشرة أيام عمل، وفي حل وقوع التبرع بعد هذا الاتاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقتفيرحل حساب التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
العضو الفخري
الفئات المستحدثة لعضوية جمعية المسرح والفنون الأدائية:
العضو الفخري
1- يكون العضو فخرياً من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدو خدمات دليلة للدولة أو الجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يلي:
- لا يعد العضو الفخري عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
- يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت حضوره صحة الانعقاد.
- تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملاعلى أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
2- إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقاً للمادة (العاشرة) نت اللائحة التنفيذية.
العضو المنتسب
الفئات المستحدثة لعضوية جمعية المسرح والفنون الأدائية:
العضو المنتسب
يكون العضو منتسباً في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية، وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه، وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً.
ويحق له
- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
- للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أومن يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
- منح العضو حق الوصول إلى مكتبة الجمعية التي قد تحتوي على نصوص مسرحية، كتب متخصصة، ومواد بحثية.
شروط العضوية
- دفع اشتراك سنوي مقداره (200) ريال.
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
العضو الشرفي
الفئات المستحدثة لعضوية جمعية المسرح والفنون الأدائية:
العضو الشرفي
1- يكون العضو شرفياً في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضويةً شرفيةً بمجلس الإدارة، نظير تميزه في مجال عمل الجمعية. ويحق له:
- يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
- لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.
- للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
العضو الراعي
الفئات المستحدثة لعضوية جمعية المسرح والفنون الأدائية:
العضو الراعي
المتبرع بمبلغ أقل من (100000) مئة ألف ريال سعودي لدعم مشروع أو قرار يتم اتخاذه في الجمعية وتكون العضوية مقيدة بمدة محددة حسب الدعم المقدم بناءً على قرار مجلس الإدارة.
- يحق له الامتيازات المناسبة لحجم الدعم المقدم (المشاركة في الوفود داخلياً وخارجياً – الرعاية التجارية – مناسبات ومطبوعات الجمعية – التذاكر والتدريبات والمنح التدريبية).
فقدان العضوية
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
- الوفاة.
- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشر.
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
كما يترتب على مجلس الإدارة ما يلي:
3- لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكا، أو تبرعا أو غيرها.